الحر العاملي
397
وسائل الشيعة ( آل البيت )
42 - باب جواز قتل الحيات وقتل كل حيوان يوجد في البرية من الوحش الا الجان وما نص على النهى عنه ، وكراهة قتل حياة البيوت وكراهة تركهن مخافة تبعتهن ( 29839 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي انه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قتل الحيات فقال : اقتل كل شئ تجده في البرية الا الجان ، ونهى عن قتل عوامر البيوت ، وقال : لا تدعوهن مخافة تبعاتهن فان اليهود على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قالت : من قتل عامر بيت اصابه كذا وكذا ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من تركهن مخافة تبعاتهن فليس منى وإنما تتركها لأنها لا تريدك ، قال : وربما قتلهن ( 1 ) في بيوتهن . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحكام الدواب ( 2 ) وغيرها ( 3 ) ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) . 43 - باب كراهة قتل الشقراق ( * ) . ( 29840 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى
--> الباب 42 فيه حديث واحد ( 1 ) الفقيه 3 : 221 / 1028 . ( 1 ) في نسخة : قتلتهن ( هامش المصححة الثانية ) . ( 2 ) تقدم في الباب 47 من أبواب أحكام الدواب . ( 3 ) وتقدم في الباب 19 من أبواب قواطع الصلاة . ( 4 ) ويأتي في الباب 43 من هذه الأبواب . الباب 43 فيه حديث واحد * الشقراق : طائر صغير اخضر ، في أجنحته سواد . ( حياة الحيوان 2 : 56 ) . ( 1 ) التهذيب 9 : 21 / 85 ، وأورده قطعات الحديث في ذيل الحديث 5 من الباب 39 من هذه الأبواب .